الحر العاملي

294

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

3 - الصّوم الواجب غير المعيّن إذا أفطر في أثنائه إذ لا يبطل ثوابه . 4 - الصّوم المندوب كذلك . 5 - صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا واجبا كان أو ندبا . 6 - الصّوم المندوب إذا دعي في أثنائه إلى الإفطار ( 1 ) فأفطر ، إذ لا يبطل ثوابه بل يزيد . 7 - إمساك المريض إذا برأ في أثناء النّهار . 8 - إمساك المسافر ( 1 ) إذا قدم بعد الزّوال أو قبله وقد أفطر . 9 - إمساك الحائض بقيّة النّهار إذا طهرت في الأثناء . 10 - غير البالغ إذا قدر على صوم بعض اليوم فإنّه يؤمر به . 11 - صوم تاسع المحرّم حزنا إلى العصر . 12 - صوم عاشوراء ( 1 ) حزنا إلى العصر وقد تقدّم ذكر الجميع [ ونصوصها ] ( 1 ) . تمّ كتاب الصّوم

--> ( 1 ) ش : للإفطار ( 1 ) الأصل : الصّائم ( 1 ) الأصل وم : عاشره ، وأثبتناه من رض وش ( 1 ) أثبتناه من رض وم